بحث في مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه .
ويمكن إيراده في ثلاث مسائل :
المسألة الأولى - في ضمان الجاني - زائدا على الدّية - كأجرة الطبيب ونفقات العلاج .
المسألة الثانية - في ضمانه لما يفوت على المجني عليه من معيشته وكسبه .
المسألة الثالثة - في ضمان نفقات المرافعة وإقامة الدعوى على الجاني .
وهذا الفرع لا يختص بالدعوى الجنائية ، بل يجري في الدعاوي والمرافعات المدنيّة أيضا .
أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ]
حيث سكتوا في موارد الدية عن ذكر غيرها ، أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش - والدية هي الدية الكاملة ، وقد تطلق على كل مقدّر شرعي ، والأرش نسبة منها سواء كان مقدرا شرعا ، أو يقدّره القاضي بالحكومة .
إلا أن هذا الاستظهار يمكن المناقشة فيه على ما سيأتي .
والمهم ملاحظة ما تقتضيه الأدلَّة والقواعد ، وينبغي البحث أولا فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات تحديد الدية على كل جناية ، وأخرى فيما يستفاد من مضامين تلك الروايات فالبحث في مقامين .