تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
[ المقالة الرابعة والعشرون ] في الاستصحاب وهو في اللغة : طلب الصحبة . وأطلق بالعناية على " إبقاء ما كان " . وفي كونه عبارة عن : " المعاملة مع الشئ معاملة بقائه تعبدا " كي يكون فعل المكلف أو عبارة عن : " الحكم ببقائه كذلك " كي يكون من الأحكام الشرعية التعبدية ، أو " التصديق الظني بالبقاء الحقيقي " كي يكون من الأحكام العقلية غير المستقلة ، وجوه . ويناسب الأول سائر اشتقاقاته وأن المستصحب - بالكسر - هو المكلف لا الحاكم . ويناسب الثاني عدهم الاستصحاب من الأحكام الظاهرية قبال سائر الأصول . ويناسب الثالث جعل القدماء إياه في زمرة الأدلة العقلية التي هي عبارة عن الأحكام الظنية العقلية غير المستقلة كالقياس والاستحسان . ولا يضر الاختلاف في الأخيرين - بحسب الحقيقة - بوحدة المفهوم في " إبقاء ما كان " بعد ظهور الهيئة في نحو [ إبقائه ] عملا . وكذلك [ الأولين ] ، كما لا يخفى .