ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل
هذه الجهة دونه خرط القتاد .
كما أن توهم مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا
مبني على مقدمة لا مجال للالتزام بمثلها . ولذا نقول :
إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون
ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق أو كونهما في كلامين [ فيكونان ] من باب
تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان ، وإلا [ فيكونا ]
بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبر .
وحينئذ فلتميز الأقوائية لم يكن ضابطة كلية [ تكون ] أصلا في المقام بل
منوط بخصوصيات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه
متبعا فيها . والله العالم بأحكامه .
مقالات الأصول — صفحة 515
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٥١٥