فأفطر على الماء ، فإن الماء طهور ( 1 ) .
وروى : أن في الإفطار على الماء البارد فضلا ، وأنه ( 2 ) يسكن الصفراء ( 3 ) .
وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال .
وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام :
أنه قال : تقدم الصلاة على الإفطار ، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار ،
فلا تخالف عليهم ، وأفطر معهم ، وإلا فابدأ بالصلاة ، فإنها أفضل من الإفطار ،
وتكتب ( 4 ) صلاتك ( 5 ) وأنت صائم أحب إلى ( 6 ) ( 7 ) .
وقد روي أيضا في ذلك : أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة ،
وتعقلها ( 8 ) ، وتأتي بها على ( 9 ) حدودها قبل أن تفطر ، فالأفضل أن تصلي
قبل الإفطار . وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار ( 10 ) وتشغلك شهوتك
عن الصلاة ( 11 ) فابدأ بالإفطار ، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة ، غير أن
ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت
الصلاة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 16 ، ص 115 .
( 2 ) في ب : " فإنه " .
( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 17 ، ص 115 نقلا عن الكتاب .
( 4 ) في ب ، و ، ز : " يكتب " وفي د : " كتب " .
( 5 ) في د : " صلواتك " .
( 6 ) في ج : " إلى الله " .
( 7 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 نقلا عن الكتاب ، وح 2 بتفاوت ،
ص 108 .
( 8 ) في ألف ، ج : " تعلقها " كذا .
( 9 ) في ألف : " على جميع حدودها " .
( 10 ) في ألف ، ج : " على الإفطار " .
( 11 ) في و : " عن صلاتك " .
( 12 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 108 نقلا عن الكتاب .