Skip to main content

المسند — Page 322

Contributors:

P.322
ومن كتاب قسم الفئ أخبرنا الشافعي قال وسمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر ابن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه كان أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان منى قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا ؟ فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضى بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكيفكماها . ( قال الشافعي ) رضي الله عنه قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت ؟ قال نعم .
المسند — Page 322 | الإمام الشافعي