332 ( 1306 ) - حدثنا زهير ، حدثنا يزيد بن هارون ،
أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أخيه معيد بن
سيرين قال :
قلنا لأبي سعيد الخدري : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في العزل شيئا ؟ : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال :
" وما العزل " ؟ قال : قلنا : الرجل تكون له المرأة توضع ،
فيصيب منها ويكره أن تحبل ، فيعزل عنها وتكون له الجارية
فيصيب منها ويكره أن تحبل فيعزل عنها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنما هو القدر " ( 1 ) .
333 ( 1307 ) - حدثنا زهير ، حدثنا يزيد بن هارون ،
حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العلانية
قال :
سألنا أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال : " نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر . قال : قلنا فالجف ؟ قال : ذاك
شر " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1050 ، 1135 ، 1153 ، 1154 ،
1230 ، 1250 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، أبو العلانية هو مسلم ، وثقه أبو داود ، والبزار ،
وأخرجه أحمد 3 / 66 من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الاسناد .
وأخرجه عبد الرزاق ( 16947 ) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن ابن
سيرين ، بإسناد أحمد السابق . وعندهما " أبو العالية " بدل " أبي العلانية " . وقد نقل
الحافظ ابن حجر عن النسائي أنه قال بعد إيراد هذا السند : " وهو خطأ " . أي أن
الصحيح هو إسناد أبي يعلى . وانظر الحديث ( 1211 ) . الجف : وعاء من جلد لا
يوكأ . وقيل : هو نصف قربة تقطع من أسفلها وتتخذ دلوا ، وقيل : الشن البالي
يقطع من نصفه ويجعل كالدلو . وقيل : شئ ينقر من جذوع النخل .