252 ( 1226 ) حدثنا زهير ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن
التيمي ، عن أبي نضرة ،
عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره فقال :
" أنى لك هذا " ؟ فقال : أخذته بصاعين من تمر . فقال :
" أضعفت وأربيت وأضعفت " ( 1 ) . . .
هامش
وأخرجه أحمد 3 / 16 ، 37 ، 56 ، 88 ، والبخاري في الجهاد ( 2786 )
باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله ، ومسلم ( 1888 ) ، وأبو داود في
الجهاد ( 2485 ) باب : في ثواب الجهاد ، والنسائي في الجهاد 6 / 11 باب : فضل
من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ، وابن ماجة في الجهاد ( 3978 ) باب : العزلة ،
من طرق عن الزهري ، به
وقال الخطابي : " لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة والنميمة ، ومن
رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته ، لكان ذلك خيرا كثيرا . . " وقال في كتاب
" العزلة " : " إن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما ، ، فتحمل الأدلة
الواردة في الخض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة ، وأمور الدين ،
وعكسها في عكسه .
وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان ، فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حقه معاشه
والمحافظة على دينه ، فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على
الجماعة ، والسلام ، والرد وحقوق المسلمين من العبادة ، وشهود الجنازة ، ونحو
ذلك ، والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال ، وتضييع
الوقت عن المهمات ، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء ، فيقتصر
منه على مالا بد له منه ، فهو أروح للبدن ، والقلب والله أعلم " .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 60 ، ومسلم في المساقاة ( 1594 )
( 99 ) باب : بيع الطعام مثلا بمثل ، من طريق إسماعيل بن علية ، عن الجريري ،
عن أبي نضرة ، بهذا الاسناد .
وأخرجه مسلم ( 1594 ) من طريق معقل ، عن أبي قزعة ، عن أبي
نضرة ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 67 ، ومسلم ( 1593 ) ، والدارمي في البيوع 2 / 258
باب : النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ، من طريقين عن سعيد بن المسيب ، عن
أبي سعيد .
وأخرجه أحمد 3 / 49 ، 50 ، 66 ، 97 ، من طرق عن أبي المتوكل ، عن أبي
سعيد . وعند مسلم ( 1594 ) وما بعده طرق أخرى . ولتمام تخريجه انظر ( 1016 ،
1217 ، 1325 ، 1369 ) .