168 ( 1142 ) - حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن
بكير ، حدثنا محمد بن عبيد الله ، عن عطية .
عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنهاكم عن صيام
يومين : الفطر والأضحى " ( 1 ) .
169 ( 1143 ) حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس ،
حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن سليمان بن يسار ،
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( 2 ) .
170 - ( 1144 ) - حدثنا عقبة ، حدثنا يونس ، حدثنا محمد
ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، . . .
هامش
عياض وهو مرجوح والصحيح الأول ، ولم يروعنه إلا ابن أبي كثير ، ووثقه ابن حبان .
وقال الذهبي : مجهول . وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر .
وأخرجه أبو داود في الصلاة ( 1029 ) باب : من قال : يتم على أكبر ظنه ،
والترمذي في الصلاة ( 396 ) باب : ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة أو
النقصان ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 432 من طرق عن إسماعيل بن
إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرجه أحمد 3 / 72 ، 83 ، 84 ، 87 ، ومسلم في المساجد ( 571 ) باب :
السهو في الصلاة والسجود له ، وأبو داود في الصلاة ( 1024 ) ، والنسائي في السهو
3 / 27 باب : إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك . وابن ماجة في الإقامة ( 1210 ) باب :
فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ، والبيهقي 2 / 331 ، والطحاوي 1 / 433 من
طرق عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن الخدري .
وهو مرسل في الموطأ ، في الصلاة ( 66 ) باب : إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في
صلاته ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . ومن
طريق مالك أخرجه أبو داود في الصلاة ( 1026 ، 1027 ) والبيهقي 2 / 331 ،
والطحاوي 1 / 433 . وسيأتي برقم ( 1241 ) .
( 1 ) إسناده ضعيف . ولكن الحديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه برقم ( 977 ) ،
( 2 ) رجاله ثقات ، ولكن فيه عنعنة ابن إسحاق . وانظر سابقه .