عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى
عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل
الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة المرأة في ثوب
واحد " ( 1 ) .
163 ( 1137 ) - حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أبي ، عن
سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ، عن قزعة ،
عن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الركوع :
" اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ، والأرضين ، وملء ما
شئت من شئ بعد لا مانع لما أعطيت ، ولا ينفع ذا الجد منك
الجد ، خير ما قال العبد حقا كلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 63 ، ومسلم في الحيض ( 338 ) ما بعده
بدون رقم ، وأبو داود في الحمام ( 4018 ) باب : ما جاء في التعري ، من طرق عن محمد
ابن إسماعيل بن أبي فديك ، بهذا الاسناد .
وأخرجه مسلم ( 338 ) ، والترمذي في الأدب ( 2794 ) باب : ما جاء في كراهية
مباشرة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة ، وابن ماجة في الطهارة ( 661 ) باب : النهي ، أن
يرى عورة أخيه ، من طرق عن زيد بن الحباب ، عن الضحاك بن عثمان ، به .
وعرية : قال النووي : " ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه . عرية ، وعرية ، وعرية
على التصغير ، وكلها صحيحة . قال أهل اللغة : عرية الرجل : متجرده " .
( 2 ) إسناده ضعيف ، سفيان بن وكيع ساقط الحديث . وقد سقط من السند
" عطية بن قيس " بين سعيد بن عبد العزيز ، وبين قزعة .
وأخرجه أحمد 3 / 87 ، ومسلم في الصلاة ( 477 ) باب : ما يقول إذا ارفع رأسه
من الركوع ، وأبو داود في الصلاة ( 847 ) باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ،
والنسائي في الافتتاح 2 / 198 - 199 باب : ما يقول في قيامه ذلك ، والدارمي في
الصلاة 1 / 301 باب : القول بعد رفع الرأس من الركوع ، من طرق كثيرة عن سعيد
ابن عبد العزيز ، بهذا الاسناد . وقد ذكر عندهم " عطية بن قيس " .