عن سعيد بن زيد قال : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
فتنة فعظمها . قال : فقلنا ، أو قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئن أدركنا
هذه لنهلكن ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا إن بحسبكم
القتل " . قال سعيد : رأيت إخواني قتلوا بعد ( 1 ) .
2 - ( 949 ) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن
الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ،
عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله
فهو شهيد ، ومن ظلم شيئا من الأرض طوقه من سبع
أرضين " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الفتن والملاحم ( 4277 ) من طريق
مسدد ، حدثنا أبو الأحوص ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 189 من طريق حماد بن أسامة ، أخبرني مسعر ، عن عبد
الملك بن ميسرة ، عن هلاك بن يساف ، عن عبد الله بن ظالم ، عن سعيد بن
زيد ، بنحوه . فيكون هلال سمعه من عبد الله بن ظالم . ثم سمعه من سعيد نفسه
وهو من المزيد في متصل الأسانيد .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه 1 / 187 ، والنسائي في تحريم الدم
7 / 115 باب : من قتل دون ماله ، وابن ماجة في الحدود ( 2580 ) باب : من قتل
دون ماله فهو شهيد ، من طريق سفيان ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 188 ، والبخاري في المظالم ( 2452 ) باب : إثم من ظلم
شيئا من الأرض ، من طريقين عن الزهري به ،
وأخرجه أحمد 1 / 189 ، 190 ، وأبو داود في السنة ( 4772 ) باب : في قتال
اللصوص ، والترمذي في الديات ( 1412 ) باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو
شهيد ، من طرق عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة محمد بن عمار
بن ياسر ، عن طلحة ، به . وانظر الحديث التالي .
وفي الحديث : تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته ، وأما من ملك أرضا
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه ،
وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه ، وله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم
يضر بمن يجاوره .