فسألته عنها فقال لها : " أهل مقبرة بعسقلان " ( 1 )
2 ( 914 ) - حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا إبراهيم بن
سعد ، عن أبيه ، عن حفص بن عاصم ،
عن ابن بحينة قال : أقيمت الصلاة فمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل
يصلي ركعتين قبل الصبح ، فكلمه بشئ لا ندري ما هو ، فلما
انصرفنا أحطنا به نسأله : ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قال لي :
: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا " ( 2 ) .
3 ( 915 ) حدثنا أبو سلمة بن السباك ، حدثنا مخلد ، عن
ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، . . .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف . والمسور بن خالد لم يروعنه غير أخيه . وعلي بن عبد
الله بن مالك لم نجد له ترجمة ، وباقي رجاله ثقات .
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10 / 61 - 62 باب : ما جاء في فضل
مدائن الشام ، وقال : " رواه أبو يعلى ، والبزار ، وفي إسناد أبي يعلى علي بن عبد الله
ابن مالك بن بحينة ، وفي إسناد البزار مالك بن عبد الله بن بحينة ، وكلاهما لم
أعرفه ، وبقية رجالهما ثقات " وفي بعضهم خلاف يسير " .
وذكره ابن حجر في " المطالب العالية " برقم ( 4236 ) ونسبه لأبي يعلى ، ونقل
محققه الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : " رواه أبو يعلى ، وهو حديث
ضعيف " .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 5 / 345 ، والبخاري في الاذان ( 663 )
باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، ومسلم في المسافرين ( 711 )
باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، والسنائي في الإمامة 2 / 117 .
باب : ما يكره من الصلاة عند الإقامة ، والفسوي في " المعرفة والتاريخ 2 / 213
من طرق عن إبراهيم بن سعد ، بهذا الاسناد .