سمعت أبا جحيفة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أكل
متكئا " ( 1 ) .
12 890 حدثنا زهير ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،
حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ،
عن أبيه ، أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت .
فقلت له : تكسرها ؟ قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن الواشمة والموتشمة
وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور " ( 2 ) .
13 - 891 - حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا عبد الرحمن ،
حدثنا شعبة ، عن الحكم ، . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وانظر ( 884 ، 888 ) .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 4 / 309 ، والبخاري في اللباس
( 5962 ) باب : من لعن المصورين ، من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ،
بهذا الاسناد .
وأخرجه البخاري في البيوع ( 2086 ) باب : موكل الربا ، وأبو داود في البيوع
( 3483 ) باب : في أثمان الكلاب - مختصرا - من طريق أبي الوليد الطيالسي ، عن
شعبة ، به .
وأخرجه البخاري في البيوع ( 2238 ) باب : ثمن الكلب ، من طريق حجاج
ابن منهال ، وفي الطلاق ( 5347 ) باب : مهر البغي ونكاح القاصر - وفيه " المصورين
جمعا " من طريق آدم ، وفي اللباس ( 5945 ) باب : الواشمة ، من طريق سليمان بن
حرب ، جميعهم عن شعبة ، به . وعندهم " المستوشمة " . قال صاحب اللسان :
" وبعضهم يرويه " المتوشمة " من الوشم ، قال أبو عبيد : " الوشم في اليد ، وذلك أن
المرأة تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل فيزرق " .