عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ،
عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا
الفويسق " يعني الوزغ ( 1 ) .
144 ( 832 ) - حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد ، عن
عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ،
عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وخالد هو الواسطي . ولم أجده بهذا اللفظ
وأخرجه البخاري في بدء الخلق ( 3306 ) باب : من خير مال المسلم غنم تتبع به
شعف الجبال ، ومسلم في السلام ( 239 ) باب : استحباب قتل الوزغ ، والنسائي
في المناسك 5 / 209 باب : قتل الوزغ ، وابن ماجة في الصيد ( 3230 ) باب : قتل
الوزغ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للوزغ : الفويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله ، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بقتله " والنص للبخاري . وقد أخرج مسلم إلى قوله " أمر بقلته "
الأولى . وأخرج النسائي ، وابن ماجة إلى قوله : " الفويسق " . وهذا السياق تفرد به
البخاري . وعند أحمد 6 / 87 ، 155 ، 271 إلى قوله : " ولم أسمعه أمر بقتله "
و 6 / 279 إلى قوله : " الفويسق " .
وقال الحافظ في الفتح 6 / 353 : " قال ابن التين : هذا لا حجة فيه ، لأنه لا
يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع ، وقد حفظ غيرها " . قلت - القائل ابن
حجر - : " قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد ، وابن ماجة " أنه كان في بيتها
رمح موضوع ، فسئلت ، فقالت : نقتل به الوزغ . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها " .
نقول : وقد أخرج البخاري ( 3307 ) ، ومسلم في السلام ( 2237 ) ،
والنسائي في المناسك 5 / 209 ، عن أم شريك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ "
وانظر أيضا الحديث التالي .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 176 ، ومسلم في السلام ( 2238 )
باب : استحباب قتل الأوزاغ ، وأبو داود في الأدب ( 5262 ) باب : في قتل الأوزاغ ،