الزرع ، وما سعد بالماء مما حول البئر ، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك
وقال لهم : " أكروا بالذهب والفضة " ( 1 ) .
122 ( 812 ) حدثنا زحمويه ، حدثنا شريك ، عن أبي
حصين ، عن مصعب بن سعد ، قال :
" صليت فطبقت ، فنهاني أبي وقال : أمرنا أن نضع أيدينا على
الركب " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، وأخرجه أحمد 1 / 178 ، والنسائي في المزرعة 7 / 41
باب : ذكر الأحاديث في النهي عن كراء الأرض بالثلث ، من طريق يعقوب بن
إبراهيم ، بهذا الاسناد . وذكره الحافظ في الفتح 5 / 25 وقال : رجاله ثقات .
وأخرجه أحمد 1 / 182 ، وأبو داود في البيوع ( 3391 ) باب : في المزارعة ،
والدارمي في البيوع 2 / 271 باب : الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة ، من
طريق يزيد بن هارون ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، به .
وأخرجه البيهقي في السنن 6 / 133 من طريق إبراهيم بن أبي أويس ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، به . وقد تحرفت فيه " سعد " إلى " صغد " . وسعد بالماء : جاءه الماء
سيحا . وقيل : ما جاء من غير طلب .
( 2 ) هذا إسناد ضعيف . ولكن الحديث صحيح . فقد أخرجه بالبخاري في
الاذان ( 790 ) باب : وضع الأكف على الركب في الركوع ، والبيهقي في السنن
2 / 83 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 230 من طريق أبي الوليد
الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن أبي يعفور ، سمعت مصعب بن سعد ، بهذا
الاسناد .
وأخرجه مسلم في المساجد ( 535 ) باب : الندب إلى وضع الأيدي على الركب
في الركوع ، ونسخ التطبيق ، وأبو داود في الصلاة ( 867 ) باب : وضع اليد على
الركبتين ، والترمذي في الصلاة ( 259 ) باب : ما جاء في وضع الأيدي على الركبتين
في الركوع ، والنسائي في الافتتاح 2 / 185 باب : نسخ ذلك ، والبيهقي في السنن
2 / 63 ، والدارمي في الصلاة 1 / 298 باب : العمل في الركوع ، من طرق عن أبي
يعفور ، بالاسناد السابق .
وأخرجه مسلم ( 535 ) ( 31 ) ، والنسائي في الافتتاح 2 / 185 باب : نسخ
ذلك ، وابن ماجة في الإقامة ( 873 ) باب : وضع اليدين على الركبتين ، والبيهقي
2 / 84 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الزبير بن عدي ، عن مصعب بن
سعد ، به . وصححه ابن خزيمة برقم ( 596 ) ، وابن حبان برقم ( 1873 ، 1874 )
بتحقيقنا .
وقال الترمذي : " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والتابعين ، ومن بعدهم . لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا ما روي عن ابن مسعود -
خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( 1865 ) - وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون .
والتطبيق منسوخ عند أهل العلم " .
وقال الطحاوي بعد إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في " شرح معاني
الآثار 1 / 230 : " فقد ثبت بما ذكرنانسح التطبيق ، وأنه كان متقدما لما فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين . ثم التمسنا حكم ذك من طريق
النظر كيف هو ؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ، ورأينا وضع اليدين على الركبتين
فيه تفريقهما ، فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا ، بعضها من بعض أولى من إلصاق
بعضها ببعض . ثم قال : فلما كانت السنة فيما ذكرنا - تفريق الأعضاء لا إلصاقها
كانت فيما ذكرنا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا ، وبالنسخ الذي وصفنا
انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين " . وانظر " الاعتبار " للحازمي
ص : 167 - 171 . وفتح الباري 2 / 274 ، ونصب الراية 1 / 374 ، وسنن
البيهقي 2 / 184 ، و " المحلى " لابن حزم 3 / 274 .