Skip to main content

مسند أبي يعلى — Page 117

Contributors:

P.117
ثلاث مائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيه شئ ألا أن يشاء ربها قال أبو خيثمة الرقة يعني الدراهم