Skip to main content

مسند أبي يعلى — Page 116

Contributors:

P.116
بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في الفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى