الفصل الرابع
[ اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه ]
ابتداؤه أن قيل : لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا ، أو استناب صديقا
في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه ، فحمل إليه الوكيل
أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها ، أو رق ( 1 ) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها ،
وأنه إذا ( 2 ) . . . لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة ، أن له غشيانها والاستباحة
لفرجها .
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها ، كان له وطئها . وإذا أخبرته
بحيضها حرم عليه جماعها . ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها ، أو كتاب من
ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها ، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها ،
ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها ، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها
بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع .
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته ، فيعقد على أختها . والفروج
هامش
( 1 ) ظ : زف .
( 2 ) بياض في النسخة والظاهر : وأنه أزاح .