الأولى خمس تكبيرات زائدات ، وتضاف إليهن تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة
الركوع سبعا . وتكبر في الثانية ثلاثة تكبيرات زائدات ، يكن مع تكبيري
الافتتاح والركوع خمسا . والقراءة في الركعتين معا قبل التكبير .
مسألة رابعة
[ وقت صلاة الظهر والعصر ]
صلاة الظهر والعصر هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس بغير أن
يفصل بينهما بغير السجدة والسبحة التي هي ثمان ركعات ؟ وهل يجوز فيها
أذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين ؟
فإن كان وقتهما واحدا فما السبب الموجب لأن فاتت مولانا أمير المؤمنين
عليه السلام العصر حتى ردت له الشمس .
الجواب :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدي
فيه أربع ركعات ، اشتراك الوقتان بين الظهر والعصر ، إلى أن يبقى من النهار
ما يؤدي فيه أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ويختص ذلك الوقت للعصر
فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين
معا في وقتها .
ومن أراد الفضيلة وزيادات الثواب ، صلى بين الظهر والعصر النوافل
المسنونة .
فأما الأذان والإقامة فليس بمفروضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان
وإن كانت الإقامة أوكد من الأذان وأشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة أذن وأقام