تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأولى خمس تكبيرات زائدات ، وتضاف إليهن تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع سبعا . وتكبر في الثانية ثلاثة تكبيرات زائدات ، يكن مع تكبيري الافتتاح والركوع خمسا . والقراءة في الركعتين معا قبل التكبير . مسألة رابعة
[ وقت صلاة الظهر والعصر ] صلاة الظهر والعصر هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس بغير أن يفصل بينهما بغير السجدة والسبحة التي هي ثمان ركعات ؟ وهل يجوز فيها أذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين ؟ فإن كان وقتهما واحدا فما السبب الموجب لأن فاتت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام العصر حتى ردت له الشمس . الجواب : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات ، اشتراك الوقتان بين الظهر والعصر ، إلى أن يبقى من النهار ما يؤدي فيه أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ويختص ذلك الوقت للعصر فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين معا في وقتها . ومن أراد الفضيلة وزيادات الثواب ، صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة . فأما الأذان والإقامة فليس بمفروضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان وإن كانت الإقامة أوكد من الأذان وأشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة أذن وأقام
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 273 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني