وصحة دينه وعدالته . لأن إمامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز .
مسألة ثانية
[ أحكام صلاة الجمعة ]
صلاة الجمعة هل يجوز أن يصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا ؟
وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع ؟
الجواب :
صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها ، ولا جماعة إلا مع إمام عادل ،
أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات .
ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية ، وجب عليه أن يصلي
بعد ذلك ظهرا أربعا .
مسألة ثالثة
[ أحكام صلاة العيدين ]
صلاة العيدين بخطبة ، أو غير خطبة أربع ركعات ، أو ركعتان بتسليمة
واحدة أو اثنتين . وهل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع ؟ وإذا
عدم الموافق هل يجوز خلف المخالف ؟
الجواب :
صلاة كل من العيدين ركعتان ، لا بد من الخطبة في العيدين ، تكبر في