من جَلال الكافور ( 1 ) وشئ من ذريرة ( 2 ) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا فرغ من ماء الكافور ،
غسل الأواني بماء القراح ( 3 ) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى
المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن ( 4 ) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على
مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ( 5 ) .
ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) ( 6 ) غير مزرور ولا مكفوف ( 7 ) ، وإزار يلفّ على جسده بعد
القميص ، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري ( 8 ) ، ( أو أظفار نظيف ( 9 ) ) ( 10 ) .
هامش
1 - جلال الكافور : القليل واليسير منه « مجمع البحرين : 1 / 389 - جلل - » .
2 - « ذريرة السدر » المستدرك . والذريرة : فتات قصب الطيب . . . ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين : 1 / 90
- ذرر - » .
3 - الماء القراح : الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين : 2 / 482 - قرح - » .
4 - « يؤخذ قطنا » أ ، ج ، د . « يأخذ قطنا » المستدرك .
5 - عنه المستدرك : 2 / 169 ح 4 إلى قوله : ماء السدر والكافور ، وفي ص 219 ح 4 ذيله . وانظر الكافي : 3 / 141 ح 5 ، عنه
الوسائل : 2 / 480 - أبواب غسل الميّت - ب 2 ح 3 . وانظر الفقيه : 1 / 90 ذيل ح 16 ، والهداية : 24 .
6 - « يجعل القميص » أ ، د . « في قميص » ب .
7 - « ملفوف » أ ، د . وكففت الثوب : خطت حواشيه « مجمع البحرين : 2 / 56 - كفف - » .
8 - ليس في « أ » . « عبر » ب . وثوب عبري : منسوب إلى عبر ، بلد ، أو جانب واد « مجمع البحرين : 2 / 112 - عبر - » .
9 - « وأظفار الطيب » أ ، د . قال الشيخ في التهذيب : 1 / 292 ذيل ح 21 - بعد ذكره لحديث تكفين النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم -
بثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار - : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان . وقال الحموي في
المعجم : 4 / 60 : ظفار ، مدينة باليمن قرب صنعاء ، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني .
10 - عنه المستدرك : 2 / 219 ذيل ح 4 . وفي الفقيه : 1 / 90 ح 15 صدره ، عنه الوسائل : 3 / 51 - أبواب التكفين - ب 28 ح 3 ، وانظر
دعائم الإسلام : 1 / 231 ، عنه البحار : 81 / 333 ح 34 . وذكر الشهيد في الذكرى : 48 عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين : ثمّ
اقطع كفنه ، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على قميصه
وإزاره وحبره ، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه ، وهو موافق لما ورد في الهداية : 23 ، والظاهر سقط عن المقنع .