وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له ( 1 ) ، قيل : وكيف يؤّدي فيه
الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما رأى ( 2 ) .
وإذا مات الميّت ، وقد كان ( 3 ) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة ( 4 ) .
وإذا مات ميّت وهو جنب ، فإنّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه ( 5 ) لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) ( 6 ) ( 7 ) .
( وإن كان الميّت ) ( 8 ) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا ( 9 ) مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه
ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه ( 10 ) .
وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل ( 11 ) بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ
هامش
1 - « غفر اللّه له » ب .
2 - عنه البحار : 81 / 287 ح 6 وعن أمالي الصدوق : 434 ح 4 ، وثواب الأعمال : 232 ح 2 ، والهداية : 24 ، والفقيه : 1 / 85 ح 46
مثله ، وفي الوسائل : 2 / 495 - أبواب غسل الميت - ب 8 ح 1 ، عنه وعن الكافي : 3 / 164 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 450 ح 105 مثله .
3 - ليس في « أ » .
4 - غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : 74 ، والوسائل : 8 / 281 - أبواب قضاء الصلوات - ب 12
ح 18 ، وفي البحار : 88 / 313 عن الذكرى .
5 - « منه » ب .
6 - ليس في « ج » .
7 - عنه المستدرك : 2 / 193 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 92 ذيل ح 17 مثله ، وفي الكافي : 3 / 154 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 432 ح 29 ،
والاستبصار : 1 / 194 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 539 - أبواب غسل الميت - ب 31 ح 1 .
8 - ليس في « ج » .
9 - ليس في « ج » . « ان » ب .
10 - عنه المستدرك : 2 / 181 ح 1 وعن فقه الرضا : 173 مثله ، وفي البحار : 81 / 291 ذيل ح 9 عن فقه الرضا . وفي الكافي : 3 / 213
ح 6 ، والتهذيب : 1 / 333 ح 143 وح 144 نحو صدره ، عنهما الوسائل : 2 / 512 - أبواب غسل الميّت - ب 16 ح 1 وح 2 .
11 - « فعلت » ب .