باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك
الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله .
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ( 1 )
ولا أجر له ( 2 ) ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا
حلف كاذباً ( 3 ) ولا ( 4 ) تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ،
وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ،
فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف ( 5 ) الرّجل على
مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس
هامش
1 - ليس في « أ » و « د » و « المستدرك » .
2 - ليس في « المستدرك » .
3 - ليس في « أ » و « د » .
4 - « ولم » أ .
5 - « إذا حلف » أ ، د .