متتابعين ( 1 ) ، وروي كفّارة يمين ( 2 ) .
فان نذر رجل ( 3 ) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام ) ( 4 ) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس
عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن يكون نوى ذلك ) ( 5 ) ، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم
على عشرة ( 6 ) مساكين ( 7 ) .
فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو
سافر أو مرض ، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 423 ضمن ح 2 . وفي الهداية : 73 مثله . وانظر التهذيب : 8 / 314 ح 42 ، والاستبصار : 4 / 54 ح 3 ، عنهما
الوسائل : 22 / 394 - أبواب الكفارات - ب 23 ح 7 . وذكره المصنّف في الفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 إلاّ أنّه قال فيه « لزمته
الكفّارة ، وكفارة النذر كفّارة يمين » . وفي المختلف : 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله .
2 - عنه المستدرك : 15 / 423 ذيل ح 2 ، وفي المختلف : 664 عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله ، وكذا في الهداية : 74 . وروي
ذلك في الكافي : 7 / 456 ح 9 ، وص 457 صدر ح 13 وح 17 ، والفقيه : 3 / 230 ذيل ح 18 ، وص 232 ذيل ح 36 ، والتهذيب :
8 / 306 ح 13 وح 14 ، وص 307 ح 18 ، والاستبصار : 4 / 55 ح 7 وح 8 ، عن معظمها الوسائل : 22 / 392 - أبواب
الكفارات - ضمن ب 23 .
3 - ليس في « المختلف » .
4 - ليس في « المختلف » .
5 - ليس في « المختلف » .
6 - « سبعة » أ ، د .
7 - عنه المختلف : 664 ، والمستدرك : 7 / 495 ح 1 ، والمسالك : 2 / 87 وادّعى انّه نقله عن خط المصنّف - رحمه الله - وفي
الفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 مثله . وفي الكافي : 7 / 456 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ ، وفيه « سبعة » بدل عشرة ، وكذا في
التهذيب : 4 / 235 ح 64 ، والاستبصار : 2 / 102 ح 7 ، عنهما الوسائل : 10 / 195 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 10 ح 1 ،
وص 379 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 7 ح 4 .
8 - « كل يوم » ب .
9 - عنه المستدرك : 7 / 495 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 232 ذيل ح 26 مثله . وفي الكافي : 7 / 456 صدر ح 12 ، والتهذيب : 8 / 305
ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 310 - أبواب النذر - ب 10 ح 1 .