أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) ( 1 ) ( 2 ) .
ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّ اللّه تعالى قد نهى
عن ذلك فقال : ( ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ ) ( 3 ) ( 4 ) .
[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - الكافي : 6 / 103 ذيل ح 3 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 329 ذيل ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 455 - أبواب أحكام الأولاد - ب 70 ذيل
ح 7 .
3 - الطلاق : 6 .
4 - الكافي : 6 / 123 ح 1 بطريقين مثله ، عنه الوسائل : 22 / 213 - أبواب العدد - ب 18 ح 2 .
5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 577 نقلاً عنه .
6 - الكافي : 6 / 45 ح 3 ، والفقيه : 3 / 275 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 105 ح 3 ، والاستبصار : 3 / 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها
الوسائل : 21 / 471 - أبواب أحكام الأولاد - ب 81 ح 4 .