ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة ( 1 ) .
واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني يحصن اليهوديّة ( 2 ) .
ومن طلّق امرأته ثلاثاً ( 3 ) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء ( 4 ) ، وكذلك إذا قال
الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء ( 5 ) .
والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها
الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ،
وعليها العدّة ، ولها الميراث ( 6 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 436 ذيل ح 5 . وفي الكافي : 6 / 164 ضمن ح 7 ، والفقيه : 3 / 347 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 8 / 188 ضمن
ح 11 ، والاستبصار : 3 / 373 ضمن ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 409 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3 ، وص 419 ب 5 ح 2
وذيل ح 3 .
2 - الفقيه : 3 / 276 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 8 / 195 ذيل ح 42 مثله ، وفي الوسائل : 28 / 71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ذيل ح 8 عن
التهذيب .
3 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
4 - عنه المستدرك : 15 / 302 ح 8 . وفي الكافي : 6 / 60 صدر ح 15 ، والتهذيب : 8 / 55 صدر ح 98 ، والاستبصار : 3 / 288
صدر ح 12 مثله ، وفي الكافي : 6 / 58 صدر ح 7 ، والتهذيب : 8 / 47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل :
22 / 19 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 8 ، وص 64 ب 29 ح 9 .
5 - الكافي : 6 / 69 صدر ح 1 ، وص 135 ح 1 ، وص 136 ح 3 ، والفقيه : 3 / 356 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 36 صدر ح 27 ، وص 40
ح 41 ، والاستبصار : 3 / 277 صدر ح 1 مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل : 22 / 37 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن
ب 15 .
6 - عنه المستدرك : 15 / 367 ح 2 باختصار . وفي التهذيب : 8 / 145 ح 101 ، وص 146 ح 104 وح 105 ، والاستبصار : 3 / 340
ح 1 ، وص 341 ح 4 وح 5 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 331 - أبواب المهور - ب 58 ح 20 ، وص 332 ح 22 .