والأوجاع ( 1 ) ، وتبارك في المال ( 2 ) .
وسأل الحلبي ( 3 ) الصّادق - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وآتوا حقّه يوم حصاده ( 4 ) ) كيف
أعطي ؟ قال : تقبض بيدك ( 5 ) الضّغث ( 6 ) ، فتعطيه المسكين ، ثمّ ( 7 ) المسكين حتّى تفرغ منه ( 8 ) .
وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فإنّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد
السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل
هامش
1 - أُنظر الكافي : 4 / 3 صدر ح 5 ، والفقيه : 2 / 37 صدر ح 3 ، وثواب الأعمال : 168 صدر ح 3 ، عنها الوسائل : 9 / 374 - أبواب
الصدقة - ب 3 ح 1 وح 2 . وانظر مكارم الأخلاق : 408 ، عنه البحار : 96 / 130 ضمن ح 55 .
2 - الكافي : 4 / 9 ذيل ح 1 وح 2 ، وص 10 ذيل ح 5 بمعناه ، عنه الوسائل : 9 / 367 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 1 وح 3 ، وص 369
ح 8 .
3 - وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في
رجاله : 325 وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : 136
ضمن أصحاب الباقر - عليه السلام - ، وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - ، وترجمه العلاّمة الحلّي في
رجاله : 143 ، والسيد الخوئي - رحمه اللّه في رجاله : 16 / 302 .
4 - الأنعام : 141 .
5 - « بيديك » أ .
6 - « على الضغث » الوسائل . والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : 2 / 164 » .
7 - « و » أ . « وثم » د .
8 - عنه الوسائل : 9 / 197 - أبواب زكاة الغلاّت - ب 13 ح 6 ، وفي تفسير العياشي : 1 / 380 ح 113 مثله ، وفي ح 109 نحوه ، وكذا
في الكافي : 3 / 564 ذيل ح 1 ، وص 565 صدر ح 4 ، والفقيه : 2 / 24 .