ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر أؤخّرها إلى الشتاء ثمّ أصومها ؟ فقال : « لا بأس » « 1 » .
الثالث : يجوز صومها متوالية ومتفرّقة إذا أخّرها إلى الشتاء ؛ عملا بالأصل المبيح لهما .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة الأيّام الشهر ، هل يصلح له أن يؤخّرها ويصومها في آخر الشهر ؟ قال : « لا بأس » قلت : يصومها متوالية أو متفرّقة ؟ قال :
« ما أحبّ ، إن شاء متوالية ، وان شاء فرّق بينها » « 2 » .
الرابع : لو عجز عن صيامها تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ؛ لأنّ ذلك فداء يوم من رمضان ، فيثبت هنا ؛ لأنّه قد ثبت أنّه فداء الصوم المطلوب شرعا من العاجز عنه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عيص بن القاسم ، قال : سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيّام وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : « مدّ من طعام في كلّ يوم » « 3 » .
ورواه ابن بابويه عن عيص مسندا إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 4 » .
وفي رواية صالح « 5 » بن عقبة عن عقبة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« جعلت فداك إنّي قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيّام في كلّ شهر ؟ فقال : « يا عقبة تصدّق بدرهم عن كلّ يوم » قال : قلت : درهم واحد ؟
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 313 الحديث 950 ، الوسائل 7 : 314 الباب 9 من أبواب الصوم المندوب الحديث 3 .
« 2 » التهذيب 4 : 314 الحديث 951 ، الوسائل 7 : 315 الباب 9 من أبواب الصوم المندوب الحديث 4 .
« 3 » التهذيب 4 : 313 الحديث 947 ، الوسائل 7 : 317 الباب 11 من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 .
« 4 » الفقيه 2 : 50 الحديث 217 ، الوسائل 7 : 317 الباب 11 من أبواب الصوم المندوب ذيل الحديث 1 .
« 5 » أكثر النسخ : مسلم ، مكان : صالح .