فسجد سجدتين ثمَّ تشهّد ثمَّ سلَّم « 1 » . رواه أبو داود والترمذيّ .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » « 2 » .
ولأنّه سجود يشتمل على التسليم ، فيجب فيه التشهّد ، كسجود الصلاة .
احتجّ المخالف « 3 » بحديث ابن مسعود أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 4 » سجد سجدتين ثمَّ سلَّم « 5 » .
والجواب : لا يدلّ ترك التشهّد على أنّه عليه السلام لم يفعله .
لا يقال : قد روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » « 6 » .
لأنّا نقول : المراد بذلك التشهّد البالغ ، بل الواجب التشهّد الخفيف « 7 » - ذكره « 8 » الشيخ « 9 » - على أنّ سند هذه الرواية ضعيف ، فلا يعارض الرواية الصحيحة .
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 273 الحديث 1039 ، سنن الترمذيّ 2 : 240 الحديث 395 .
« 2 » التهذيب 2 : 196 الحديث 772 ، الاستبصار 1 : 380 الحديث 1441 ، الوسائل 5 : 334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
« 3 » المغني 1 : 724 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 739 .
« 4 » غ : عليه السلام .
« 5 » صحيح مسلم 1 : 400 الحديث 572 ، سنن الترمذيّ 2 : 238 الحديث 392 ، المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 302 الرقم 3456 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 30 الحديث 9845 .
« 6 » التهذيب 2 : 196 الحديث 771 ، الاستبصار 1 : 381 الحديث 1442 ، الوسائل 5 : 334 الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 .
« 7 » ح ، ق وخا : الخفيفة .
« 8 » ح ، ق وخا : قال .
« 9 » المبسوط 1 : 125 ، النهاية : 93 ، التهذيب 2 : 196 ذيل الحديث 771 ، الاستبصار 1 : 381 ذيل الحديث 1442 .