السجدتين فيمن قام في حال قعود « 1 » أو بالعكس .
وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ من شكّ بين الأربع والخمس يسجد أيضا « 2 » ، وهو قول السيّد المرتضى « 3 » ، وابن أبي عقيل « 4 » .
قال الشيخ في الخلاف : لا تجب سجدتا السهو إلَّا في أربعة مواضع : من تكلَّم ناسيا ، أو سلَّم في غير موضعه ، أو نسي السجدة ، أو التشهّد حتّى ركع ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، زيادة كان أو نقصانا ، متحقّقة أو متوهّمة وعلى كلّ حال « 5 » .
وابن بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان « 6 » ، « 7 » ولم يعتمد على هذا القول الشيخ ، عملا ببراءة الذمّة .
والصائرون إليه استدلَّوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله « 8 » بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » « 9 » .
وقد مضى البحث في ذلك كلَّه « 10 » .
مسألة : ولو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب عليه السجود .
هامش
« 1 » ح ، ق ، خا وص : قعوده .
« 2 » النهاية : 91 .
« 3 » جمل العلم والعمل : 66 .
« 4 » نقله عنه في المختلف : 140 .
« 5 » الخلاف 1 : 169 مسألة - 202 .
« 6 » غ : ونقيصة .
« 7 » الفقيه 1 : 225 .
« 8 » أكثر النسخ : عبد الله .
« 9 » التهذيب 2 : 196 الحديث 772 ، الاستبصار 1 : 380 الحديث 1441 ، الوسائل 5 : 327 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 .
« 10 » تقدّم في ص 45 .