سواء » « 1 » . والحديث « 2 » الأوّل قويّ ، وعندي فيه تردّد « 3 » .
الثاني : لو ذكر أنّه قد ترك سجدتين - وهو قائم قبل الركوع
رجع فسجدهما ثمَّ قام ، لأنّ محلّ السجود باق ، ولهذا صحّ الرجوع في السجدة الواحدة . أمّا لو ذكر بعد الركوع ، فإنّه يعيد الصلاة ، لأنّه ترك ركنا وذكر بعد فعل آخر .
الثالث : لا فرق بين أن يقوم عقيب السجدة الأولى ناسيا ، وبين أن يقوم عقيب الجلسة الفاصلة بين السجدتين ، فإنّه إن « 4 » ذكر قبل الركوع رجع فيسجد « 5 » من غير جلوس في البابين .
وقال بعض الشافعيّة : يجب عليه أن يجلس في الصورة الثانية ثمَّ يسجد « 6 » .
لنا « 7 » الأصل براءة الذمّة . ولأنّ الغرض من الجلوس الفصل ، وقد حصل بالقيام .
احتجّ المخالف بأنّها واجبة فلتفعل كالسجدة « 8 » .
والجواب : وجوب فعلها تابع لمحلَّها وقد فات .
الرابع : لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاهنّ بعد الفراغ وسجد للسهو .
وهو قول علمائنا إلَّا من أبطل « 9 » الصلاة بالسهو العارض في الأوّلتين « 10 » ، وبه قال
هامش
« 1 » التّهذيب 2 : 154 الحديث 606 ، الاستبصار 1 : 359 الحديث 1363 ، الوسائل 4 : 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5 .
« 2 » ص وك : والخبر .
« 3 » ص وك : توقّف .
« 4 » بعض النسخ : إذا .
« 5 » خا ، ص ، ح وق : فسجد .
« 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 90 ، المجموع 4 : 119 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 ، حلية العلماء 2 : 164 .
« 7 » ح ، ق وخا بزيادة : أنّ .
« 8 » فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 149 ، المجموع 4 : 119 .
« 9 » ح : يبطل .
« 10 » م ، ف ، غ وح : الأوليين .