العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأمّا [ على ] « 1 » غيرهما فلا يجوز على حال « 2 » .
وسوّى ابن إدريس في المنع بين الأب والأخ وغيرهما « 3 » . والأقرب عندي ما قاله الشيخ ، لأنّه قد ورد استحباب التميّز « 4 » بنزع الرداء ، وكذا بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها . ويؤيّده تعليل الصادق عليه السلام « 5 » .
آخر :
روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال : « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » « 6 » .
مسألة تشتمل على فصول :
روى الشيخ أنّه يستحبّ أن يوضع عند الجريدة مع الميّت كتاب يقول قبل أن يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله ، وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمَّ يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، شهد الشهود - المسمّون في هذا الكتاب - أنّ أخاهم في الله عزّ وجلّ ، فلان بن فلان - ويذكر اسم الرجل - أشهدهم واستودعهم وأقرّ عندهم أنّه يشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا صلَّى الله عليه وآله عبده ورسوله ، وأنّه مقرّ بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام ، وأنّ عليّا عليه السلام وليّ الله وإمامه ، وأنّ الأئمّة من ولده أئمّة ، وأنّ أوّلهم :
هامش
« 1 » أثبتناها من المصدر .
« 2 » المبسوط 1 : 189 .
« 3 » السرائر : 34 .
« 4 » غ وص : التمييز .
« 5 » يراجع : ص 429 ، 430 .
« 6 » الفقيه 1 : 111 الحديث 510 ، الوسائل 2 : 654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 2 .