أصحابه إنّه يسمع قرع نعالهم » « 1 » . ولا ريب أنّ خلع النعال أقرب إلى الخشوع وأبعد من الخيلاء ، ولو كان هناك ما يمنع « 2 » من خلع النعلين لم يستحبّ خلعهما .
فروع :
الأوّل : يكره المشي على القبور ، قاله الشيخ « 3 » .
وقد روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لأنّ أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف « 4 » نعلي برجلي أحبّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم » « 5 » .
وقد روى ابن بابويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح « 6 » إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه » « 7 » .
الثاني : يكره الجلوس عليها والاتّكاء والصلاة إليها .
روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلَّوا إليها » « 8 » .
وروى ابن بابويه عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود [ حيث ] « 9 » اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » « 10 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 113 ، سنن أبي داود 3 : 217 الحديث 3231 ، سنن النسائيّ 4 : 96 ، سنن البيهقيّ 4 : 80 .
« 2 » أكثر النسخ : مانع .
« 3 » المبسوط 1 : 188 .
« 4 » جميع النسخ : أو خصف وما أثبتناه من المصادر .
« 5 » سنن ابن ماجة 1 : 499 الحديث 1567 ، كنز العمّال 15 : 649 الحديث 42570 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 122 .
« 6 » بعض النسخ : استراح ، كما في الوسائل .
« 7 » الفقيه 1 : 115 الحديث 539 ، الوسائل 2 : 885 الباب 62 من أبواب الدفن الحديث 1 .
« 8 » صحيح مسلم 2 : 668 الحديث 972 ، سنن أبي داود 3 : 217 الحديث 3229 ، سنن الترمذيّ 3 : 367 الحديث 1050 ، مسند أحمد 4 : 135 ، سنن البيهقيّ 4 : 79 .
« 9 » أثبتناها من المصدر .
« 10 » الفقيه 1 : 114 الحديث 532 ، الوسائل 2 : 887 الباب 65 من أبواب الدفن الحديث 2 .