عليهم السلام .
الثاني : النياحة بالباطل محرّمة إجماعا ، أمّا « 1 » بالحقّ فجائزة « 2 » إجماعا .
روى الجمهور عن فاطمة عليها السلام أنّها قالت : « يا أبتاه ، من ربّه ما أدناه ، يا أبتاه إلى جبرئيل « 3 » أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربّا دعاه » « 4 » .
وعن عليّ عليه السلام : « إنّ فاطمة عليها السلام أخذت قبضة من تراب قبر النبيّ صلَّى الله عليه وآله فوضعتها على عينيها ثمَّ قالت :
ما ذا على من شمّ تربة أحمد * أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا
صبّت عليّ مصائب لو أنّها * صبّت على الأيام عدن « 5 » لياليا » « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به ، قد نيح على رسول الله صلَّى الله عليه وآله » « 7 » .
وروي أنّه قال : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » « 8 » .
وفي خبر آخر قال : « تستحلَّه بضرب إحدى يديها على الأخرى » « 9 » . وذلك يستلزم المطلوب .
هامش
« 1 » م : وأمّا .
« 2 » خا ، ق وح : فجائز .
« 3 » ف وص : جبريل .
« 4 » صحيح البخاريّ 6 : 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 522 الحديث 1630 ، سنن النسائيّ 4 : 13 ، مسند أحمد 3 : 197 ، سنن البيهقيّ 4 : 71 .
« 5 » ك ، خا ، ق وح : صرن .
« 6 » المغني 2 : 411 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 429 .
« 7 » الفقيه 1 : 116 الحديث 551 ، الوسائل 2 : 893 الباب 71 من أبواب الدفن الحديث 2 .
« 8 » الفقيه 1 : 116 الحديث 552 ، الوسائل 12 : 91 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .
« 9 » الفقيه 1 : 116 الحديث 552 ، الوسائل 12 : 90 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .