فروع :
الأوّل : لو تقطَّع في القبر لم ينبش لأجل الغسل ، لسقوطه حينئذ للتعذّر .
الثاني : لو لم يصلّ عليه لم ينبش وصلَّي على القبر .
وهو مذهب أبي حنيفة « 1 » ، والشافعيّ « 2 » . وعن أحمد روايتان « 3 » .
لنا : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على قبر المسكينة ولم ينبشها « 4 » .
احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب ، فيجري مجرى الدفن قبل الغسل « 5 » .
والجواب : الفرق ، لأنّ الواجب هنا يمكن تداركه .
الثالث : لو دفن بغير كفن لم ينبش .
وعن أحمد روايتان « 6 » .
لنا : أنّ القصد الستر وقد حصل بالدفن والنبش مثلة فلا يجوز فعلها .
احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب ، فجرى مجرى الدفن قبل الغسل « 7 » .
والجواب : المقصود هنا الستر وقد حصل ، بخلاف المقيس عليه ، لأنّ القصد هناك الطهارة .
مسألة : ولا يكره الدفن ليلا .
وهو قول أكثر الفقهاء « 8 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 69 ، تحفة الفقهاء 1 : 253 ، بدائع الصنائع 1 : 315 ، حلية العلماء 2 : 352 ، المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 .
« 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 138 ، المجموع 5 : 299 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 191 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، « 3 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، الكافي لابن قدامة 1 : 362 ، الإنصاف 2 : 471 .
« 4 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 .
« 5 » المغني 2 : 415 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 410 ، الكافي لابن قدامة 1 : 362 .
« 6 » المغني 2 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 411 ، الإنصاف 2 : 471 .
« 7 » المغني 2 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 411 .
« 8 » المغني 2 : 417 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 412 ، المجموع 5 : 302 ، عمدة القارئ 8 : 150 .