والواجب « 1 » مواراته في الأرض مع المكنة بلا خلاف ، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة .
روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا نام أحدكم فليتوسّد يمينه » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام :
« وأدخلته اللحد ووجّهته القبلة » « 3 » .
ولقوله عليه السلام : « خير المجالس ما استقبل به « 4 » القبلة » « 5 » . وهو في « 6 » حال يطلب له فيه الخير .
ولأنّه أولى من حال التغسيل والاحتضار ، وقد بيّنّا وجوب الاستقبال هناك « 7 » .
والاستقبال به هنا أن يوضع كما يوضع وقت الصلاة عليه .
مسألة : يستحبّ « 8 » أن يوضع ، دون القبر ، ثمَّ ينزل « 9 » إلى القبر في ثلاث دفعات ، بأن ينقل قليلا ثمَّ يوضع ، ثمَّ ينقل ثمَّ يوضع ، ثمَّ ينقل ويجعل في القبر .
روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمَّ واره » « 10 » .
هامش
« 1 » ح : والحقّ والواجب ، ق : والحقّ ، خا : والحقّ فرض .
« 2 » مسند أحمد 2 : 432 بتفاوت يسير .
« 3 » التهذيب 1 : 448 الحديث 1449 ، الوسائل 2 : 885 الباب 61 من أبواب الدفن الحديث 3 .
« 4 » أكثر النسخ : فيه ، م : بها ، وما أثبتناه من المصادر .
« 5 » الشرائع 4 : 73 ، الوسائل 8 : 475 الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3 .
« 6 » ليست في غ .
« 7 » يراجع : ص 133 من الاحتضار وص 141 من التغسيل .
« 8 » أكثر النسخ : ويستحبّ .
« 9 » ك ، خا ، ح وق : نزل .
« 10 » التهذيب 1 : 313 الحديث 908 ، الوسائل 2 : 837 الباب 16 من أبواب الدفن الحديث 1 .