فروع :
الأوّل :
كلّ من وجب تغسيله من الشهداء ، وجبت الصلاة عليه .
الثاني : النفساء يصلَّى عليها ، لقوله عليه السلام : « صلَّوا على كلّ ميّت » « 1 » . رواه الجمهور .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من العمومات « 2 » .
وقال الحسن البصريّ : لا يصلَّى عليها « 3 » . وهو خطأ ، لما تقدّم .
الثالث : ولد الزنا يصلَّى عليه .
وقال قتادة : لا يصلَّى عليه « 4 » . وهو خطأ ، لعموم الأمر .
مسألة : وتجب الصلاة على من بلغ ستّ سنين فصاعدا ، ولا خلاف في ذلك إلَّا من سعيد بن جبير ، فإنّه قال : لا تجب الصلاة عليه حتّى يبلغ « 5 » .
لنا : الإجماع ، ولا اعتداد بمخالفته « 6 » .
وما رواه الجمهور من العمومات الدالَّة على الوجوب ، وهي تتناول صورة النزاع « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي عبد الله
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 1 : 488 الحديث 1525 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 57 الحديث 8 و 9 ، كنز العمّال 15 : 580 الحديث 42263 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 45 ، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1 : 152 .
« 2 » تقدّم في ص 277 .
« 3 » حلية العلماء 2 : 361 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 .
« 4 » حلية العلماء 2 : 361 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 534 الرقم 6613 ، المجموع 5 : 267 ، الميزان الكبرى 1 :
208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 356 ، المجموع 5 : 257 ، عمدة القارئ 8 : 176 .
« 6 » ن : لمخالفته .
« 7 » يراجع : ص 284 .