واحتسب بذلك « 1 » من الزكاة ، وشيّع جنازته » قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : « لا « 2 » ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » « 3 » .
الخامس : لو أخذ السيل الميّت أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ، إلَّا أن يكون قد تبرّع به رجل فإنّه يعود إليه .
ولو غصب ثوب وكفّن « 4 » به ميّت ، جاز لصاحبه نزعه ، ويستحبّ له أن يتركه عليه ويأخذ قيمته .
السادس : إنّما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن ، لأنّ الزائد مستحبّ ، له تركه . وهل يجب على الإنسان كفن « 5 » ولده أو والده أو من تجب النفقة عليه غير الزوجة ؟
فيه توقّف أقربه عدم الوجوب .
مسألة : وتكفين « 6 » الصبيّ كالبالغ بلا خلاف .
والسقط إذا تمَّ له أربعة أشهر فصاعدا كفّن كالرجل ، وإن كان لدونها لفّ في خرقة ، وقد تقدّم ذلك « 7 » .
مسألة : والشهيد لا يكفّن ولا يحنّط بل يدفن بثيابه « 8 » .
ولا نعرف فيه خلافا بين العلماء .
روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال في شهداء أحد : « زمّلوهم
هامش
« 1 » ش ، ن وك : ذلك .
« 2 » لا توجد في أكثر النسخ .
« 3 » التهذيب 1 : 445 الحديث 1440 ، الوسائل 2 : 759 الباب 33 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 4 » أكثر النسخ : فكفّن .
« 5 » أكثر النسخ : وهل يجبر الإنسان على كفن ، مكان : وهل يجب على الإنسان كفن .
« 6 » ش ، ح ، ك ، خا وق : ويكفّن .
« 7 » تقدّم في ص 172 .
« 8 » ش ون : في ثيابه .