فرع « 1 » :
لا يستحبّ نثر الذريرة على اللفافة الظاهرة ، ولا على الجنازة .
روى « 2 » الجمهور عن أبي بكر قال : لا تجعلوا على الحاكي حنوطا « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
« إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط » « 4 » .
مسألة : ويستحبّ العمامة .
وهو مذهب علمائنا أجمع ، خلافا لبعض الجمهور « 5 » .
لنا : أنّها تتّخذ « 6 » للحيّ فكذا للميّت « 7 » .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يونس ، عنهم عليهم السلام : « ثمَّ . يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوّر « 8 » ، ثمَّ يلقى فضل « 9 » الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ « 10 » على صدره » « 11 » .
وفي رواية عثمان النواء عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة « 12 » الأعرابيّ » قلت : كيف أصنع ؟ قال : « خذ طرف العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ،
هامش
« 1 » ك : مسألة .
« 2 » ح وق : وروى .
« 3 » المغني 2 : 335 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 337 ، الكافي لابن قدامة 1 : 339 . في الجميع : على أكفاني ، مكان : على الحاكي .
« 4 » التهذيب 1 : 437 الحديث 1408 ، الوسائل 2 : 748 الباب 17 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 130 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 336 .
« 6 » بعض النسخ : تجد .
« 7 » غ : الميّت .
« 8 » ح وش : بالتدوير ، كما في الوسائل .
« 9 » هامش ح بزيادة : الشقّ ، كما في الوسائل .
« 10 » ح : ثمَّ يمدّ ، كما في الوسائل ، خا : ويمدّه .
« 11 » التهذيب 1 : 306 الحديث 888 ، الوسائل 2 : 744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3 .
« 12 » هامش ح : عمامة ، كما في الوسائل .