بجلده ، والأخرى بين القميص والإزار .
الثالث : يستحبّ أن تتّخذ « 1 » من النخل ، فإن لم توجد « 2 » فمن السدر ، فإن لم يوجد « 3 » فمن الخلاف ، فإن لم يوجد « 4 » فمن شجر رطب ، لأنّه في محلّ الضرورة فقام غيره ممّا يناسبه مقامه ، كغيره من ذوات الأبدال .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : « عود السدر » قلت : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » « 5 » .
وعن عليّ بن بلال أنّه كتب إليه « 6 » عليه السلام يسأله عن الجريدة إذا « 7 » لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : « يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية « 8 » » « 9 » .
وروى عليّ بن إبراهيم أنّه يجعل بدلها عود الرمّان « 10 » .
الرابع : يستحبّ أن تكونا رطبتين ، لأنّ العلَّة في وضعهما « 11 » دفع « 12 » العذاب عن
هامش
« 1 » م ، ح ، خا ، ك وص : يتّخذ ، ش : تؤخذ .
« 2 » خا ، ق وح : يجد .
« 3 » خا ، ح وق : يجد .
« 4 » خا ، ح وق : يجد .
« 5 » التهذيب 1 : 294 الحديث 859 ، الوسائل 2 : 739 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 3 .
« 6 » ص ، ك ، ف وغ بزيادة : يعني أبا الحسن الثالث .
« 7 » خا ، ح وق : إن .
« 8 » غ : الأخبار .
« 9 » التهذيب 1 : 294 الحديث 860 ، الوسائل 2 : 738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 2 . في التهذيب : .
إذا لم نجد نجعل .
« 10 » التهذيب 1 : 294 الحديث 861 ، الوسائل 2 : 738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 4 .
« 11 » ح : وضعها .
« 12 » خا ، م ، ق وح : رفع .