« لا يقرّب الميّت ماء حميما » « 1 » .
احتجّ أبو حنيفة بأنّ المسخّن ينقي ما لا ينقي البارد « 2 » .
والجواب : المعارضة بما تقدّم ، والإنقاء يحصل بالسدر والحرض وكثرة العدد .
فرع : لو خاف الغاسل على نفسه من البرد
زالت الكراهية بلا خلاف .
مسألة : ولو لم يوجد الماء يمّم « 3 » الميّت كما تيمّم « 4 » الحيّ ، لأنّه بدل من غسل واجب فكان واجبا ، كما في غسل الجنابة ، ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا .
مسألة : يكره إقعاد الميّت عند تغسيله وقبله وبعده .
وقال الجمهور : يستحبّ إقعاده عند غسله « 5 » .
لنا : أنّه أضرّ به وقد نهي عن ذلك .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عبد الله الكاهليّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإيّاك أن تقعده » « 6 » .
وقد روى الشيخ عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 322 الحديث 939 ، الوسائل 2 : 693 الباب 10 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 2 » بدائع الصنائع 1 : 301 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، عمدة القارئ 8 : 36 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 324 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، مجمع الأنهر 1 : 180 .
« 3 » ق : ييمّم ، خا وح : يتيمّم ، ش وك : تيمّم .
« 4 » ن : يمّم ، خا ، ق وح : يتيمّم ، ف : ييمّم .
« 5 » الأمّ 1 : 281 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 318 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 ، الإنصاف 2 : 486 ، الكافي لابن قدامة 1 : 331 .
« 6 » التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 .