ويؤيّده : الروايات عن أهل البيت عليهم السلام « 1 » .
السابع : روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شيء من الذريرة .
رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت » « 2 » .
وإنّما قلنا : إنّه مستحبّ ، لأنّ غير ذلك من الروايات تضمّن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرّض لغيره « 3 » .
الثامن : لو لم يوجد السدر والكافور وجب أن يغسل بالماء « 4 » القراح .
وفي عدد غسله حينئذ إشكال ينشأ من سقوط الغسلة بعدم ما يضاف إليه ، لأنّه المأمور به ولم يوجد فيسقط الأمر ، ومن كون الواجب الغسلة « 5 » بماء الكافور أو « 6 » السدر ، فهما واجبان في الحقيقة ، ولا يلزم من سقوط أحد الواجبين « 7 » للتعذّر « 8 » سقوط الآخر « 9 » .
التاسع : يكره له أن « 10 » يمسح بطن الحامل في كلّ غسلة ، احتراما للميّت .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أمّ أنس بن مالك أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا توفّيت المرأة فأرادوا « 11 » أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 وص 683 الحديث 7 .
« 2 » التهذيب 1 : 108 الحديث 282 وص 300 الحديث 875 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 3 » ينظر : الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
« 4 » ح وك : بماء .
« 5 » ش ، م ، ص ون : الغسل .
« 6 » ص وك : و .
« 7 » ش ون : إحدى الواجبتين .
« 8 » ح ، خا وق : للعذر .
« 9 » ح ، خا وق : الأخرى .
« 10 » ح : لأن .
« 11 » ح ، خا وق : فإذا أرادوا .