الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فأخرج يده « 1 » من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعهما « 2 » من رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة » « 3 » .
احتجّ الشافعيّ « 4 » بما روته عائشة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله غسّل في قميصه « 5 » .
وقد روي ذلك من طرق الأصحاب « 6 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : « إن « 7 » استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته » « 8 » .
وفي الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته ، إمّا قميصا « 9 » وإمّا غيره » « 10 » .
هامش
« 1 » ح ، خا وق : يديه .
« 2 » ح : وارفعه ، كما في الكافي والوسائل ، ق : وارفعها .
« 3 » الكافي 3 : 141 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 4 » الأمّ 1 : 265 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 162 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 117 ، المغني 2 : 314 ، الميزان الكبرى 1 : 202 .
« 5 » سنن أبي داود 3 : 196 الحديث 3141 ، الموطَّأ 1 : 222 الحديث 1 ، مسند أحمد 6 : 267 ، سنن البيهقيّ 3 : 387 .
« 6 » التهذيب 1 : 468 الحديث 1535 ، الوسائل 2 : 678 الباب 1 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 7 » ح ، ق وخا : إذا .
« 8 » التهذيب 1 : 108 الحديث 282 وص 300 الحديث 875 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 9 » ن وح : قميص ، كما في الوسائل .
« 10 » التهذيب 1 : 299 الحديث 874 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .