يترك « 1 » على عورته خرقة يستره بها . وبه قال مالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » .
واستحبّ الشافعيّ غسله في قميصه « 4 » . وهو مذهب أحمد « 5 » .
لنا : أنّه أبلغ في التطهير ، فكان أولى . ولأنّ الحيّ لو غسل لجرّد ، فالميّت أولى .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن غسل الميّت ، فقال : « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » « 6 » الحديث .
ومثله روى عبد الله بن عبيد « 7 » عنه عليه السلام « 8 » .
وما ذكره ابن بابويه ، فقد رواه يونس عنهم عليهم السلام قال « 9 » : « إذا أردت غسل
هامش
« 1 » ح وق : ترك .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 184 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، بلغة السالك 1 : 195 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 315 ، المجموع 5 : 167 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 58 ، شرح فتح القدير 1 : 70 ، 71 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 :
315 ، المجموع 5 : 161 و 167 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 300 ، مجمع الزوائد 1 : 171 و 180 .
« 4 » الأمّ 1 : 265 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 161 و 167 ، مغني المحتاج 1 : 331 ، حلية العلماء 2 :
334 ، السراج الوهّاج : 103 ، الميزان الكبرى 1 : 202 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 116 ، شرح فتح القدير 2 :
71 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 93 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 35 .
« 5 » المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 315 ، الكافي لابن قدامة 1 : 331 ، المجموع 5 : 167 ، الإنصاف 2 : 485 .
« 6 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 .
« 7 » عبد الله بن عبيد العاتكيّ الكوفيّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال المامقانيّ :
ظاهره كونه إماميّا لكن حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 227 ، تنقيح المقال 2 : 196 .
« 8 » التهذيب 1 : 302 الحديث 878 ، الاستبصار 1 : 206 الحديث 726 ، الوسائل 2 : 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 9 » أكثر النسخ : قالوا ، وما أثبتناه مطابق لبعض المصادر .