كالاستسقاء .
والجواب عن الأوّل : بالمطالبة بدليل علَّيّة الجامع .
وأيضا : فإنّ المحقّقين اتّفقوا على أنّ العدم لا يصلح للعلَّيّة في القياس ، وينتقض بالصّلاة المنذورة ، وبالفرق بين المقيس والمقيس عليه ، إذ مسمّى الصّلاة في العيد أتمّ منه في الجنازة ، ومع التفاوت يمتنع « 1 » القياس .
وعن الثّاني : بأنّ الأعرابيّ لا يجب عليه صلاة العيد كما لا يجب عليه الجمعة ، لعدم الشرائط في حقّه في أغلب الأحوال . ولأنّ التخصيص وقع للأعرابيّ بعدم الوجوب فلا يطَّرد ، لجواز اختصاصه بما يقتضيه . ولأنّه عليه السّلام إنّما أجابه بما هو الغالب ، فلا يدلّ على نفي وجوب كلّ ما عدا المذكور « 2 » . وينتقض بالجنازة والمنذورة .
وعن الثالث : بأنّ التصريح بوجوب الخمس لا يقتضي نفي الوجوب عن غيرها ، لأنّه خرج مخرج الأغلب . وينتقض بما ذكرنا « 3 » .
وعن الرّابع : بأنّ وصف الرّكوع والسّجود لا مدخل له في العلَّيّة ، لوجودهما في النوافل كلَّها وهي غير واجبة ، فيجب حذفه ، ويبقى المقتضي الوصف السلبيّ « 4 » ، فيكون جوابه ما تقدّم ، وينتقض بالجنازة والمنذورة .
البحث الأوّل : في كيفيّتها
مسألة : وهي ركعتان
إذا صلَّيت مع الإمام ، وهو قول علماء الإسلام ، لأنّ النبيّ
هامش
« 1 » ح : نمنع .
« 2 » م : المذكورة .
« 3 » م : ذكرناه .
« 4 » ح : لوصف السببين .