فرع :
لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله الشيخ ، لأنه ذكر لله تعالى يحصل منه فائدة لا تحصل بدونه ، فكان مشروعا .
ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة ، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » « 1 » .
المسألة الثالثة : قول حي على خير العمل في الأذان والإقامة سنة
يبطل الأذان بتركه . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأنكره الجمهور كافة .
لنا : ما رواه الجمهور انه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك « 2 » ، وادعاؤهم النسخ لم يثبت .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » .
ورواه في الصحيح ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السلام في حديث الإسراء « 4 » .
المسألة الرابعة : التهليل في آخر الأذان مرتان .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على المرة .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 63 حديث 225 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1149 ، الوسائل 4 : 652 الباب 23 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 .
« 2 » سنن البيهقي 1 : 424 ، كنز العمال 8 : 342 حديث 23174 .
« 3 » الاستبصار 1 : 306 حديث 1136 ، الوسائل 4 : 643 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 6 .
« 4 » التهذيب 2 : 60 حديث 210 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1134 ، الوسائل 4 : 644 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 8 .