ولو اضطر أومأ ، لما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا » « 1 » .
السابع :
يكره السجود على الأرض السبخة ، وقد تقدم « 2 » .
مسألة : ويشترط لموضع السجود أمران :
الملك أو ما في حكمه ، وقد مضى البحث فيه « 3 » .
والطهارة ، فلو سجد على شيء نجس لم تصح صلاته إجماعا منا . وهو قول أهل العلم كافة ، إلا في رواية ، عن أبي يوسف انها تفسد سجدته دون صلاته « 4 » . وليست شيئا ، لأن فساد جزء الصلاة يستلزم فساد باقيها كما في الركوع .
احتج بأنه سجد على النجاسة ، فلا يعتبر ، فيصير كالعدم .
وجوابه : المنع من عدم اعتبارها في البطلان .
فرعان :
الأول :
هل يشترط طهارة مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها أم لا ؟
فاختلف علماؤنا ، فالأكثر اشترطوا طهارة موضع الجبهة لا غير ، واستحبوا طهارة الباقي « 5 » . وأبو الصلاح اشترط طهارة الجميع « 6 » . والأقرب عندي ما ذهب إليه
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 312 حديث 1266 ، الوسائل 3 : 440 الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 .
« 2 » تقدم في ص 361 .
« 3 » راجع ص 297 .
« 4 » المبسوط للسرخسي 1 : 204 .
« 5 » منهم : الطوسي في الخلاف 1 : 188 مسألة 242 ، والمحقق الحلي في الشرائع 1 : 72 .
« 6 » الكافي في الفقه : 140 .