وتكره في أرض الثلج ، لرواية عبد الله بن الفضل « 1 » .
مسألة : وتكره الصلاة في مجرى الماء .
ذهب إليه علماؤنا . لرواية عبد الله بن الفضل ، ولأنه يشبه الطريق ، وقد مضى بيان الكراهية هناك « 2 » .
فروع :
الأول :
تكره الصلاة في السفينة ، لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء . وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري ، أو ساقية .
الثاني :
هل يشترط في الكراهية جريان الماء ؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط .
الثالث :
لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك .
الرابع :
هل تكره الصلاة على الماء الواقف ؟ فيه تردد أقربه الكراهية .
مسألة : وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة :
البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان .
وتكره الصلاة في وادي الشقرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » « 3 » .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنا كنا في البيداء في آخر الليل ، فتوضأت واسكت وأنا أهم بالصلاة ، ثمَّ كأنه دخل قلبي شيء ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال : « لا تصل في
هامش
« 1 » تقدمت في ص 311 .
« 2 » راجع ص 328 .
« 3 » التهذيب 2 : 375 حديث 1560 ، الوسائل 3 : 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 .