وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : « نعم » « 1 » .
احتج مالك بأن فيها صورا « 2 » .
والجواب : انا نسلم كراهية الصلاة حينئذ لوجود الصور فيها لا لكونها كنيسة .
الرابع :
الأقرب انه يستحب رش الموضع الذي يصلي فيه من البيع والكنائس ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الصلاة في البيع والكنائس ، وبيوت المجوس ؟ فقال : « رش وصل » « 3 » والعطف يقتضي التشريك في الحكم .
الخامس :
تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأنه ليس محل إجابة .
ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » « 4 » .
السادس :
تكره الصلاة في بيوت النيران . ذكره أكثر الأصحاب « 5 » لئلا يحصل التشبه بعباد النيران . وقال أبو الصلاح بالتحريم « 6 » .
مسألة : وتكره الصلاة في جواد الطرق .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 222 حديث 876 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .
« 2 » المدونة الكبرى 1 : 91 ، المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 .
« 3 » التهذيب 2 : 222 حديث 875 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 .
« 4 » التهذيب 2 : 220 حديث 864 وص 377 حديث 1568 ، الوسائل 3 : 449 الباب 21 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .
« 5 » منهم : الطوسي في النهاية : 100 ، وابن البراج في المهذب 1 : 76 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 ، وابن إدريس في السرائر : 58 .
« 6 » الكافي في الفقه : 141 .
« 7 » المهذب للشيرازي 1 : 64 ، المجموع 3 : 162 ، المدونة الكبرى 1 : 91 ، المغني 1 : 755 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 514 .