السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال :
« ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل » ثمَّ قال عليه السلام : « ما للناس بد من حفظ بضاعتهم ، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » « 1 » .
السادس :
تكره الصلاة في الخاتم الذي فيه الصورة . لما رواه الشيخ ، عن عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : « لا تجوز الصلاة فيه » « 2 » ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم ، لقصور اللفظ عنه ، ولضعف السند ، فالأولى الكراهية .
السابع :
تكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت ، وإن كان أصم لم يكن به بأس ، لأنه ربما اشتغلت به .
ويؤيده : ما رواه ابن بابويه ، عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : « إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح » « 3 » .
مسألة : ويكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة ، فإن منع لم يجز .
أما الكراهية ، فلما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : « أما على الأرض
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 166 حديث 779 ، الوسائل 3 : 317 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 .
« 2 » التهذيب 2 : 372 حديث 1548 ، الوسائل 3 : 320 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 15 .
« 3 » الفقيه 1 : 165 حديث 775 ، الوسائل 3 : 338 الباب 62 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .