الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك » « 1 » .
وقد روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟ فقال : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » « 2 » .
الرابع :
لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية ، لأنها مزيلة للتحريم ، فللكراهية أولى .
ويؤيده : ما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج ؟ فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » « 3 » .
الخامس :
لو كانت معه دراهم فيها تماثيل ، استحب له أن يواريها عن نظره ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت مواراة » « 4 » .
وعن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك » « 5 » .
وروى ابن بابويه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج « 6 » ، انه سأل أبا عبد الله عليه
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 363 حديث 1505 ، الوسائل 3 : 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 10 .
« 2 » التهذيب 2 : 363 حديث 1506 ، الوسائل 3 : 318 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 .
« 3 » التهذيب 2 : 208 حديث 816 ، الاستبصار 1 : 386 حديث 1466 . الوسائل 3 : 270 الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 .
« 4 » التهذيب 2 : 364 حديث 1508 ، الوسائل 3 : 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 8 .
« 5 » التهذيب 2 : 363 حديث 1504 ، الوسائل 3 : 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 11 .
« 6 » عبد الرحمن بن الحجاج البجلي ، مولاهم كوفي بياع السابري ، سكن بغداد ورمي بالكيسانية . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) ولقي الرضا ( ع ) ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم ( ع ) وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة .
رجال النجاشي : 237 ، رجال الطوسي : 230 ، 353 ، رجال العلامة : 113 .